تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط ، لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما فيها . الحادي عشر - الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد وان احاله بعض ، لاخلاله بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن . لمنع الاخلال أولا ، لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا .
شرح
فيها ) اي في التسمية ( فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ) اي بالتسمية ( دون الاخلال بالشرط ، لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما فيها ) وذلك لما عرفت من كون المسمى لألفاظ العبادات ، هو ما يترتب عليه الأثر المرغوب فيه ومن الظاهر أن الأثر لا يترتب الا على تام الاجزاء والشرائط فالتفصيل بينهما بلا موجب .

[ الامر الحادي عشر في البحث عن المشترك الفظى ]

الامر ( الحادي عشر ) في البحث عن المشترك ( الحق ) كما عليه المحققون ( وقوع الاشتراك ) اللفظي وهو عبارة عن وضع طبيعي لفظ واحد بإزاء طبيعي معنيين متغايرين أو أكثر ( للنقل ) بوجود المشترك في لغة العرب بين معنين متباينين ، لا يمكن تصوير الجامع بينهما ( و ) لما يرى من ( التبادر ) في أذهان أهل المحاورة ، ( وعدم صحة السلب ) أوليا ( بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ) ، فالاشتراك ممكن عقلا ، واقع نقلا ، مستدل عليه بالعلامتين المذكورتين ( وان ) استبعده بل ( احاله بعض ) حيث ذهب إلى امتناعه وذلك ( لاخلاله بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع ، لخفاء القرائن ) المعينة غالبا والتحقيق ان الامر ليس كما ذكر ( لمنع الاخلال أولا لامكان الاتكال ) في مقام التفهيم ( على القرائن الواضحة ) حالية كانت أو مقالية ( ومنع كونه ) اي الاشتراك ( مخلا بالحكمة ثانيا ) لعدم انحصار حكمة الوضع بالتفهيم والتفهم ( لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا ) ولا سيما فيما لا يروم المتكلم