تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فيه بدونه ، كما إذا اخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر فيكون من مقدماته لا مقوماته . وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية فيكون الاخلال بما له دخل بأحد النحوين .
شرح
( فيه بدونه ، كما إذا اخذ شيء ) مقيدا بكونه ( مسبوقا ) بشيء كالصلاة المقيدة بالطهارات الثلاث ( أو ملحوقا به ) كصوم المستحاضة بالإضافة إلى وظيفتها في الليلة المستقبلة على القول به ( أو مقارنا ) كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة بقاء ( متعلقا للامر ، فيكون ) الشرط باقسامه ( من مقدماته ) الخارجية ( لا ) من ( مقوماته ) واجزائه . ( وثالثة ) يتصور الدخل ( بان يكون ) المأخوذ في المأمور به ( مما يتشخص به المأمور به ، بحيث ) يميزه عن سائر الافراد و ( يصدق على المتشخص به عنوانه ) أي عنوان المأمور به ، وهذا كالقنوت ، أو الصلاة في المسجد فإنه تتشخص به الصلاة ، ويصدق على المتشخص كلي الصلاة ، كما يصدق كل كلي طبيعي على مصاديقه ( وربما يحصل له ) اي للمأمور به ( بسببه ) اي بسبب ما يتشخص به المأمور به ( مزية ) كالمثالين المتقدمين ( أو ) يحصل له ( نقيصة ) كالصلاة في مواضع التهمة ، ( ودخل هذا ) الشئ الذي يتشخص به المأمور به ( فيه أيضا ) على نحوين ( طورا بنحو الشطرية ) كالمثال الأول ( و ) طورا ( آخر بنحو الشرطية ) كالمثال الثاني فهذه اقسام ما يمكن ان يكون دخيلا في المأمور به ، وعليه ( فيكون الاخلال بما له دخل ) في المأمور به ( بأحد النحوين ) الأولين اعني الشطرية والشرطية اخلالا