تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصاديق ، وتخطئة الشرع للعرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققا لما هو المؤثر . كما لا يخفى فافهم . الثاني - ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا .
شرح
والعرفي ملك العين ، وفي الإجارة ملك المنفعة ( والاختلاف بين الشرع والعرف ) ليس في أصل المفهوم والماهية بل ( فيما يعتبر ) من المحققات ( في تأثير العقد ) كما أن العرف يرى صدق مفهوم البيع على السبب المنهى شرعا كبيع الحصاة ، والمنابذة ، والملامسة ، والشارع يخطئهم في ذلك ، ومع ذلك ( لا يوجب الاختلاف بينهما ) أي بين الشرع والعرف ( في ) أصل المعنى الموضوع له ( بل الاختلاف ) حينئذ ( في المحققات والمصاديق ، وتخطئة الشرع للعرف ) انما هو ( في تخيل ) العرف ( كون العقد بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققا ) ومصداقا ( لما هو المؤثر ) من العقد لا انه تخطئة في أصل الماهية والمفهوم بل التخطئة في تطبيقها على بعض المصاديق ( كما لا يخفى فافهم ) .

[ الأمر الثاني عدم اجمال المعاملات إذا كانت المعاملات للصحيحه ]

الأمر ( الثاني - ان كون ألفاظ المعاملات ) كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، ونحوها ( أسامي للصحيحة ) الواجدة للاجزاء والشرائط ( لا يوجب اجمالها ) في مسمياتها ( كألفاظ العبادات ) على ما تقدم بيانه ( كي لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء ) كالعربية والماضوية وشبههما شرطا ( في تأثيرها ) للأثر المقصود منها المناسب لها ( شرعا ) بعد