تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيدا . « الثالث » - ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بان يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزء له وداخلا في قوامه . وأخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة .
شرح
( نعم لو شك في اعتبار شيء فيها ) اي في أبواب المعاملات ( عرفا ، فلا مجال ) حينئذ ، ( للتمسك باطلاقها ) يعنى اطلاق تلك الالفاظ ( في ) اثبات ( عدم اعتباره ) حيث إنه لم يحرز صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره ، ومع عدم احراز الصدق لا يمكن التمسك بالاطلاق كما هو واضح ( بل لا بد ) حينئذ ( من اعتباره ) اي اعتبار ذلك الشيء المشكوك فيه ( لأصالة عدم ) تحقق ( الأثر ) المقصود من المعاملة ( بدونه ) فلا بد من رعايته ، حتى يعلم بتحقق الأثر ( فتأمل جيدا ) .

[ الأمر الثالث انحاء المدخلية في القوام ]

الامر ( « الثالث » - ) في بيان ما هو بمنزلة تشخيص الصغرى للصحيح بعدان ذكر كونه هو المسمى ، فيقال : ( ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ) على انحاء إذ ( تارة ) يكون الدخل على نحو الجزئية ، وذلك ( بان يكون ) ذلك الشيء ( داخلا فيما يأتلف ) المأمور به ( منه ومن غيره وجعل جملته متعلقا للأمر فيكون ) بالنسبة إلى المأمور به ( جزء له وداخلا في قوامه ) ويعبر عنه بالمقدمات الداخلية . ( وأخرى ) يكون الدخل بنحو الشرطية ( بان يكون ) ذلك الشيء ( خارجا عنه ) اي عن المأمور به ( لكنه كان ) المأمور به ( مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة ) شرعا
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 106 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )