نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيدا .
« الثالث » - ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بان يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزء له وداخلا في قوامه .
وأخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة .
شرح
( نعم لو شك في اعتبار شيء فيها ) اي في أبواب المعاملات ( عرفا ، فلا مجال ) حينئذ ، ( للتمسك باطلاقها ) يعنى اطلاق تلك الالفاظ ( في ) اثبات ( عدم اعتباره ) حيث إنه لم يحرز صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره ، ومع عدم احراز الصدق لا يمكن التمسك بالاطلاق كما هو واضح ( بل لا بد ) حينئذ ( من اعتباره ) اي اعتبار ذلك الشيء المشكوك فيه ( لأصالة عدم ) تحقق ( الأثر ) المقصود من المعاملة ( بدونه ) فلا بد من رعايته ، حتى يعلم بتحقق الأثر ( فتأمل جيدا ) .