تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
بقي أمور : الأول - ان أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات ، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم ، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى . بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، واما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا .
شرح
ولكن صحته كذلك مشكل ، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمل جيدا » . ( بقي أمور ) ثلاثة : -

[ في المعاملات ]

[ الأول جريان النزاع في أسامي المعاملات ]

( الأول - أن أسامي المعاملات ) كالبيع والإجارة ونحوهما ( ان كانت موضوعة للمسببات ) كملكية العين أو ملكية المنفعة وشبههما ( فلا مجال للنزاع ) المتقدم ( في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم ، لعدم اتصافها بهما ) أي بالصحة والفساد ( كما لا يخفى . بل ) المسببات ، حيث إنها تكون من البسائط ، والبسيط يتصف ( بالوجود تارة وبالعدم أخرى ) فلا وجه لتوصيفها بالفساد والصحة ( واما ان كانت ) الأسامي ( موضوعة للأسباب ) المحصلة لتلك المسببات ، من الايجاب والقبول ، وسائر الأمور المعتبرة ( فللنزاع فيه ) أي في وضعها بأي نحو ( مجال ) واسع ( لكنه لا يبعد دعوى كونها ) أي الأسامي ( موضوعة للصحيحة أيضا ) كما في العبادات ، وذلك للتبادر ، وصحة السلب عن الفاسدة ( وان الموضوع له ) حينئذ ( هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا ) مثلا في البيع يكون اثره الشرعي