تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها . ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه . نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان .
شرح
لا ) انه يقتضي ( عدم وضع اللفظ له ) أي للصحيح ( شرعا ) فلا يكون القول به مستلزما للمحال ، وانما المستلزم له هو صحة تعلق النذر به ( مع أن الفساد ) الناشي ( من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ) لأن متعلق النذر هو الصحيح في حد ذاته مع قطع النظر عن النهي ( فلا يلزم من فرض وجودها عدمها ) . فلا يلزم المحال . ( ومن هنا انقدح ان حصول الحنث ) بفعل الصلاة أو عبادة أخرى ، في ذلك المكان ، أو في ذلك الزمان ( انما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه ) أي تعلق النذر . ( نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة ) الصحيحة ( المطلوبة بالفعل ) يعني حال أدائها في الخارج ( لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان ) فان ما يأتي به خارجا لا يتصف بوصف الصحة والمطلوبية حتى يحصل به مخالفة المنذور ويتحقق الحنث ، والسر في ذلك ان عدم الحنث حينئذ من باب « السالبة بانتفاء الموضوع » فان النذر لعدم القدرة على متعلقه لم يكن منعقدا . وإلى هذا أشار المصنف في الهامش بقوله : « أي ولو مع النذر ،