تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بالشك في اتيانها ، فمحصله وجوب البناء على الأقل والاتيان بركعة أخرى متصلة كما هو مقتضى الاستصحاب ، وقد أشكل بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة ان البناء على الأقل والاتيان بركعة متصلة مخالف لمذهب الحقة الامامية ، إذا لمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم وعلى هذا ، اى فإذا كان حمل الرواية على الاستصحاب يوجب مخالفة المذهب فلا بد من حملها على معنى لا يخالف المذهب بان يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ الحاصل من عمل الاحتياط الذي علّمه الامام عليه السّلام بفعل الركعة بعد التسليم ويكون المراد من الشك الشك في الفراغ بفعل المشكوك بعد التسليم فتكون الصحيحة حينئذ أجنبية عن الاستصحاب ، وبالجملة ان البناء على الأقل والاتيان بركعة متصلة مخالف لمذهب الحقة الامامية ولصدر الرواية حيث قال عليه السّلام يركع ركعتين واربع سجدات مع التكبير وتشهد وتسليم فلا بد من حملها ، اما على التقية لموافقتها معهم أو على قاعدة الاحتياط كما أريد الاحتياط من اليقين في غير واحد من الاخبار ، والأول مخالف للأصل فتعين الثاني مع اعتضاده بصدر الرواية . ويمكن الذّبّ عنه بانّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الرّكعة المشكوكة بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه غاية الأمر اتيانها مفصولة ينافي اطلاق النّقض وقد قام الدّليل على التّقييد في الشّكّ في الرّابعة وغيره وانّ المشكوكة لا بدّ ان