تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مع المورد هو اشكال لازم على كل حال سواء كان مفادها اى سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب مع بداهة عدم خروجه منهما ، وبالجملة ورود الاشكال السابق لا يختص بصورة دلالة الرواية على الاستصحاب بل الاستصحاب والقاعدة سيّان في ذلك وقد عرفت ان الرواية ظاهرة في الاستصحاب والعجز عن الجواب لا يدفع الظهور فتأمل جيدا .

[ ومنها صحيحة ثالثة لزرارة . . . ]

ومنها صحيحة ثالثة لزرارة وإذا لم يدر في ثلاث هو أو اربع وقد احرز الثّلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقص اليقين بالشك ولا يدخل الشّكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشّكّ في حال من الحالات . ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثه لزرارة وهذه الصحيحة قد رواها في الوافي ، في باب الشك فيما زاد على الركعتين ، ورواها في الوسائل ، مقطعة بعضها في باب من شك بين الاثنتين والأربع ، وبعضها في باب من شك بين الثلاث والأربع ، وتمامها هكذا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت له من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد احرز الثنتين ، قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 74 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي