تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
اللّهم إلّا ان يقال إن التعليل لعدم وجوب الإعادة بقوله عليه السّلام لا تنقض . . . الخ انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء بمعنى ان تعليل الامام عليه السّلام عدم إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة في : حال الصلاة انما هو بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء فإذا فرض ان الامر الظاهري يقتضى الاجزاء فإعادة الصلاة تكون طرحا لاستصحاب الطهارة في حال الصلاة ونقضا لليقين للطهارة بالشك فيها في حال الصلاة وإلّا للزم عدم اقتضاء ذلك الامر للاجزاء مع اقتضائه شرعا وعقلا فتأمل ، وجهه على ما في الهامش ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بذاك الوضوح كي يحسن بملاحظة التعليل بلزوم النقض حسن الإعادة كما لا يخفى ( انتهى ) مع انّه لا يكاد يوجب الاشكال فيه والعجز عن التّفصى عنه اشكالا في دلالة الرّواية على الاستصحاب فانّه لازم على كلّ حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمّل جيّدا . حاصله ان هذا الاشكال لا يضر بصحة الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب إذ لو سلم العجز عن تطبيق التعليل على مورد الرواية فلا يكاد يوجب ذلك قدحا في دلالتها على الاستصحاب ولا يوجب سقوط الرواية عن صحة الاستدلال بها ، فان اشكال عدم مطابقة التعليل
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي