وما يقاربها على غير مورد بل دعوى انّ الظّاهر من نفس القضيّة هو انّ مناط حرمة النّقص انما يكون لأجل ما في اليقين والشّك لا لما في المورد من الخصوصيّة وانّ مثل اليقين لا ينقص بمثل الشّك غير بعيدة .
حاصل الاشكال ، انه لو سلم دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب بان يكون المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الاتيان بالرابعة فهي من الأخبار الخاصة الدالة على الاستصحاب في خصوص المورد غايته إرادة مطلق الشك في عدد الركعات ، لا العامة لغير مورد الصلاة من سائر أبواب الفقه ، وذلك لظهور الفقرات الست أو السبع في كونها مبنيّة للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلى الشاك في عدد الركعات فإذا كان الفاعل هو المصلى الشاك كان المراد من اليقين فيها خصوص يقينه بعدم الاتيان بالرابعة لا جنس اليقين كي يستفاد منها . حجية الاستصحاب في عموم أبواب الفقه ، وحمله على العموم والغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح بل تأباه بعض الفقرات مثل قوله عليه السّلام ويتم على اليقين فيبنى عليه فإذا تأباه بعض الفقرات فالجميع مثله ، ضرورة إرادة معنى واحد من اليقين في جمع الفقرات ووضوح إرادة اليقين في خصوص الصلاة من تلك الفقرة وقوله عليه السّلام ولا يعتد بالشك ان لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشك المعهود في السؤال لا ظهور له في إرادة مطلق الشك ، وان كان يؤيد العموم والغاء الخصوصية تطبيق قضية لا تنقض وما يقاربه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٧٩