تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ( انتهى ) ومحل الاستشهاد ، هو قوله عليه السّلام ولا ينقض بالشك فإنه عليه السّلام قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك واعطى حكم كلى ليستعلم منه حكم الواقعة المسؤول عنها . والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالرّكعة الرّابعة سابقا والشّكّ في اتيانها وقد أشكل بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصّة ضرورة انّ قضيّته إضافة ركعة أخرى موصولة والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التّسليم مفصولة وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام ( ع ) من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التّسليم مفصولة . الاستدلال بها على الاستصحاب مبنى على كون المراد باليقين في قوله عليه السّلام ولا ينقض اليقين بالشك ، هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، فيكون المراد انه كان منتقضا بعدم الاتيان بها بالشك ولا ينقض اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة التي كانت مسبوقة بالعدم الأزلي