تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
يؤتى بها مفصولة فافهم . حاصل الدفع انه يمكن حملها على قاعدة الاستصحاب بحيث لا يكون مخالفا لظاهرها بان يقال إنها في مقام بيان وجوب الاتيان بالرابعة وعدم الاكتفاء بما احرزه من الثلث من دون ان يكون في مقام بيان كيفية هذه الركعة من الاتصال أو الانفصال بل الكيفية انما تستفاد من الاخبار الأخرى الدالة على الاتيان بها كذلك مثل ( ما رواه ) في الوسائل في باب وجوب البناء على الأكثر عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال له يا عمارا جمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت ( وما رواه ) في الباب أيضا عن عمار بن موسى الساباطي قال وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شئ من السهو في الصلاة فقال ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصلّ ما ظننت انك نقصت ، الحديث ( وما رواه ) في الباب عن عمار بن موسى أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت . والجمع بين الصحيحة وهذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها والحكم بوجوب الاتيان بركعة أخرى منفصلة وبالجملة ؛ ان الاحتياط كذلك اى بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة أخرى مفصولة مما
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 77 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي