تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الطهارة الذي هو الشرط فاللازم بطلان الصلاة ولزوم الإعادة فيشكل تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب في الرواية . فانّه يقال انّ الطّهارة وان لم تكن شرطا فعلا الّا انّه غير منعزل عن الشّرطيّة رأسا بل هو شرط واقعي اقتضائى كما هو قضيّة التّوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا . حاصل الجواب ، انه ليس معنى شرطية الاحراز ان نفس الطهارة قد اغمض عنها بالمرة ، بل معناه ان الشرط الواقعي الأولى هو نفس الطهارة الواقعية ، غاية الأمر لو أخطأ الاستصحاب ولم يصادف ثبوتها واقعا كان الشرط الفعلي حينئذ هو احرازها لانفسها فإذا كانت الطهارة الواقعية شرطا جاز جريان الاستصحاب لا ثباتها ، وبعبارة أوضح ان هذا الاشكال انما يرد لو كان الشرط من أول الأمر احراز الطهارة ولم يكن نفس الطهارة الواقعية شرطا أصلا ، لكنه ليس كذلك بل الشرط بحسب الأدلة انما هو نفس الطهارة والاكتفاء باحرازها ولو انكشف الخلاف بعد الصلاة انما هو بمثل هذه الرواية فالطهارة غير منعزل عن الشرطية رأسا وان لم تكن شرطا فعلا بل هي شرط واقعي اقتضائى كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات ، مثل لا صلاة