تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الكذائي بل الملتفت اليه هو نفس الطهارة فالتعليل بكونك محرزا بالاستصحاب معناه ان الشرط هو الطهارة المقيدة بكونه محرزا بالاستصحاب فيكون المثبت حينئذ هو احراز الطهارة وهو مع أنه مستلزم للدور : إذ المفروض ان المحرز للشرط هنا ليس إلّا الاستصحاب فاثبات نفس الاحراز بالاستصحاب دور واضح ، يلزم الخلف لان الاستصحاب حينئذ يكون جزءا للموضوع لا طريقا اليه . نعم لو كان الاستصحاب بملاحظة بعد الصلاة يصح ان يعلل لقوله لأنك كنت محرزا بالاستصحاب والمفروض انه ليس كذلك ، هذا مع وضوح ذلك اى كون التعليل انما هو بلحاظ حال قبل الانكشاف لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وانه كان هناك استصحاب ، إذ تعليل عدم الإعادة بالطهارة المستصحبة مما يستلزم كون السبب واقعا لعدم الإعادة بعد الانكشاف هو استصحاب الطهارة اى الذي كان جاريا في حال الصلاة لا نفس الطهارة وإلّا لما كانت الإعادة من نقض اليقين بالشك بل نقضا لليقين باليقين كما عرفت ؛ هذا مع وضوح استلزام ذلك اى التعليل بقوله عليه السّلام لأنك كنت على يقين . . . الخ لان يكون المجدى بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب اى استصحاب الطهارة الذي كان جاريا في حال الصلاة لا نفس الطهارة وإلّا كانت الإعادة بعد كشف الخلاف من نقض اليقين باليقين لا بالشك فلا يتم التعليل كما عرفت في الاشكال . ثمّ انّه لا يكاد يصحّ التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري