تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
هو لبيان ان المكلف واجد للشرط لأنه محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فلا يجب عليه إعادة الصلاة كان المناسب تعليل عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة بتحقق احراز الطهارة حال الصلاة لا بتحقق نفس الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة لعدم الإعادة هي ثبوت نفس الطهارة لا احرازها ضرورة ان نتيجة قوله لأنك على يقين . . الخ انه على الطهارة لا انه مستصحبها كما لا يخفى . فانّه يقال نعم ولكنّ التّعليل انّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التّنبيه على حجّية الاستصحاب وانّه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدى بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطّهارة والّا لمّا كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الاشكال . حاصل الجواب انه نعم ان مقتضى كون الشرط احراز الطهارة لانفسها أن تكون العلة لعدم إعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها في الثوب النجس هو احراز الطهارة بالاستصحاب لا الطهارة المحرزة به إلّا ان التعليل بالطهارة المستصحبة انما هو بلحاظ حال الصلاة وحال قبل الانكشاف لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب والاستصحاب في هذا الحال كان طريقا للاحراز والطريق غير ملتفت اليه في حال