تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولا يكاد يمكن التّفصّى عن هذا الاشكال الّا بان يقال انّ الشّرط في الصّلاة فعلا حين الالتفات إلى الطّهارة هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة لانفسها فيكون قضيّة استصحاب الطّهارة حال الصّلاة عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها في النّجاسة بعدها كما انّ اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النّقض وعدم حجّية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمّل جيّدا . قد عرفت انه لا ينبغي الاشكال في ظهور التعليل في حجية الاستصحاب ، وانما الاشكال في كيفية التعليل وتطبيق الكبرى المستفادة منه على المورد لان تعليل عدم إعادة الصلاة بقاعدة الاستصحاب مع كف وقوعها في النجاسة مما لا يكاد يصح ، بداهة ان الإعادة مع كشف الخلاف تكون نقضا لليقين باليقين لا بالشك ، وقد تفصى المصنف عن هذا الاشكال بان الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو احراز الطهارة ولو بأصل أو بقاعدة لا الطهارة الواقعية ومقتضى احراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة ولو انكشف بعد الصلاة وقوعها في النجاسة بعدها ، فيصح حينئذ تعليل صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك ، فتحصل ان المعتبر في الصلاة هو احراز الطهارة عند الالتفات إليها لانفسها فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن