تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ الاشكالات الواردة على الصحيحة ]

ثمّ انّه أشكل على الرّواية بانّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصّلاة ليست نقضا لليقين بالطّهارة بالشّك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصحّ ان يعلّل عدم الإعادة بانّها نقض اليقين بالشّك نعم انّما يصحّ ان يعلّل به جواز الدّخول في الصّلاة كما لا يخفى . حاصل الاشكال ، ان الإمام ( عليه السلام ) علل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك مع أن الإعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضا لليقين بالشك بل نقضا لليقين باليقين ، فتعليله عليه السّلام عدم إعادة الصلاة بقاعدة الاستصحاب اى باستصحاب الطهارة حين الصلاة مما لا يكاد يصح ، ضرورة ان الإعادة مع كشف الخلاف تكون نقضا لليقين باليقين لا بالشك ، نعم انما يصح هذا التعليل لجواز الدخول في الصلاة ومشروعيته ، حيث إن عدم الدخول فيها بمجرد الشك في إصابة النجاسة نقض لليقين بالطهارة بمجرد الشك في رافعها ، لكن المسؤول عنه بقول السائل لم ذلك لم يكن جواز الدخول في الظن بالإصابة كي يصح الجواب بأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ، بل المسؤول عنه هو الوجه في حكم الامام عليه السّلام بعدم الإعادة مع كشف وقوع الصلاة في النجاسة ، ومعه فالجواب بذلك مما لا يكاد يصح كما لا يخفى .