تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
البطلان كالاستدبار مثلا وعلل الحكم بعدم وجوب الإعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء ، فلا ينبغي نقض اليقين بالشك ( قلت انى رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ) . وقد ظهر ممّا ذكرنا في الصّحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي ان تنقص اليقين بالشّكّ في كلا الموردين ولا نعيد . تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين ، يعنى قوله عليه السّلام في جواب قول السائل لم ذلك لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك وقوله عليه السّلام لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك . قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى فكما انه عليه السلام في الصحيحة الأولى قد علل عدم وجوب الوضوء باندراج اليقين والشك في المورد تحت القضية الكلية المرتكزة الغير المختصة بباب دون باب فكذلك في الصحيحة الثانية قد علل عدم وجوب إعادة الصلاة باندراج