تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
اليقين والشك في الموارد تحت القضية الكلية المرتكزة ، بل هذه الرواية اظهر في الاستصحاب من الرواية السابقة لاشتمال قوله عليه السلام فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك على كلمة ( لا ينبغي ) والتصريح بالتعليل في قوله عليه السلام ) لأنك كنت على يقين من طهارتك ) وهو صريح فيما ذكره المصنف من أن التعليل بأمر ارتكازي ، وهذا بخلاف الصحيحة الأولى ، فإنه لم يصرح فيها بالتعليل غايته ان التعليل كان اظهر المحتملات ، نعم دلالته في المورد الأول اى في قوله ( عليه السلام ) في جواب قول السائل لم ذلك لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقص اليقين بالشك ابدا على الاستصحاب مبنى على أن يكون قوله ( عليه السّلام ) لأنك كنت على يقين . . . الخ اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر ، فإنه لو كان المراد من اليقين هو اليقين بعدم إصابة النجاسة الحاصل بالفحص بعد الظن بالإصابة الزائل بالرؤية بعد الصلاة لم يكن لهذا التعليل دخل بمسألة الاستصحاب بل كان صريحا في حجية قاعدة اليقين لكنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر من قول السائل فنظرت ولم ار شيئا ، هو عدم وجدانه للنجاسة مع بقاء ظنه بالإصابة لا انقلابه إلى العلم بعدمها وبالجملة لا ينبغي الاشكال في ظهور التعليل في حجية الاستصحاب وانما الاشكال في كيفية التعليل وتطبيق الكبرى المستفاد منه على المورد وقد أشار اليه المصنف بقوله