تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فلم ار شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت : لم ذلك قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ) . السؤال الرابع : عن كيفية التطهير مع العلم الاجمالي بالنجاسة ، فأجاب عليه السّلام بوجوب تطهير الناحية التي علم اجمالا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة ( قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ) . السؤال الخامس : عن وجوب الفحص وعدمه مع الشك في الإصابة ، فأجاب عليه السّلام بعدم وجوبه ( قلت فهل علىّ ان شككت في انه اصابه شئ ، ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ) . السؤال السادس : عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة ، فأجاب عليه السّلام بان هذه الرؤية ان كانت بعد العلم الاجمالي بالنجاسة والشك في موضعها قبل الصلاة وجبت الإعادة وان كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم فرأى النجاسة وهو في الصلاة ولم يدرأ كانت النجاسة قبل الصلاة أم حدثت في الأثناء فلا تجب عليه الإعادة بل يغسلها ويبنى على الصلاة إذا لم يلزم ما يوجب