تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام مثله ، وعن الحدائق وهذه الرواية وان كانت مضمرة في التهذيب إلّا انها متصلة بالباقر عليه السّلام في علل الشرائع ، وفي الفرائد منها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا ، وكيف كان فالرواية تشتمل على أسئلة عديدة عن احكام متعددة ، السؤال الأول : من حكم الاتيان بالصلاة مع النجاسة نسيانا مع العلم بالنجاسة أولا ، فأجاب الامام عليه السّلام بوجوب إعادة الصلاة ووجوب الغسل . ( قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلّمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله ) . السؤال الثاني : عن العلم الاجمالي بنجاسة الثوب والصلاة معها ، فأجاب الامام عليه السّلام بوجوب الإعادة وعدم الفرق بين العلم الاجمالي بالنجاسة والعلم التفصيلي بها ( قلت فإن لم أكن رايت موضعه وعلمت أنه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد ) . السؤال الثالث : عن الظن بالنجاسة والصلاة معها ، فأجاب عليه السّلام بوجوب الغسل وعدم وجوب الإعادة لكونه على يقين من الطهارة فشك وليس ينبغي نقض اليقين بالشك ( قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت