تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فإن لم أكن رايت موضعه وعلمت أنه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال ( ع ) تغسله وتعيد قلت فان ظننته انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على أن شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقص الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك . ومن الأخبار العامة التي استدل بها على حجية الاستصحاب مطلقا . صحيحة أخرى لزرارة قد رواها في الوسائل مضمرة عن الشيخ ( قده ) ورواها مستندة إلى الصدوق في العلل . قال : في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن