تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
تقية مع الوثوق بصدورهما جميعا لولا القطع بالصدور في الصدر الأول لقلة الوسائط ومعرفة حالها ولا بأس أيضا عن مثل هذه المزية إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور المقابل تقية لا إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع بالنسبة إلى معارضه كما ادعاه الشيخ ( ره ) . وبالجملة ان احتمالات التي احتملها المصنف في تعليل الامام عليه السّلام ( بان الرشد في خلافهم ) ثلاثة ، الأول كون الرشد في نفس المخالفة لحسنها ورجحانها وعليه فتعليله عليه السّلام أجنبي عن مقصد الشيخ اى التعدي إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع ، الثاني كون الرشد والحق غالبا فيما خالفهم فلا شبهة في حصول الوثوق حينئذ بخلل في الخبر الموافق لهم اما صدورا أو جهة ولا بأس بالتعدى عن مثل هذه المزية الموجبة للوثوق بخلل في المقابل إلى كل مزية توجب ذلك لا إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع كما ادعاه الشيخ ( ره ) ، الثالث هو كون التعليل لأجل انفتاح باب التقية في الموافق فلا شبهه أيضا في حصول الوثوق بصدور الموافق لهم تقية بعد الوثوق بصدور الطرفين جميعا لولا القطع بالصدور في الصدر الأول لقلة الوسائل ومعرفة حالها ولا بأس بالتعدى أيضا عن مثل هذه الرواية إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور المقابل تقية لا إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع كما هو دعوى شيخنا العلامة ( ره ) . هذا مع ما في عدم بيان الامام عليه السّلام للكلّية كي يحتاج