تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
من كونها مما لا ريب فيه هو كونها مما لا ريب فيه في نفسها . فمقتضى التعدي عن مورد النص في العلة هو وجوب الترجيح بكل مزية توجب نفى الريب في نفسها لا وجوب الترجيح بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع بالإضافة إلى الخبر المعارض له فيتوقف التمسك بتعليل الاخذ بالمجمع عليه لا ريب فيه على لزوم التعدي عن المرجحات المعلومة بكل مزية بعدم كون الرواية المشهورة مما لا ريب فيه في نفسها مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السّلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها بحيث يصح ان يقال عرفا انها مما لا ريب فيها . ولا بأس بالتعدى عن مثل هذه المزية إلى كل مزية توجب ذلك عينا مما يوجب الوثوق والاطمينان بالصدور لا إلى كل مزية ولو لم توجب الا أقربية ذيها إلى الواقع من المعارض الفاقد لها . وامّا الثّالث فلاحتمال ان يكون الرّشد في نفس المخالفة لحسنها ولو سلّم انّه لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف ولا شبهة في حصول الوثوق بانّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ولا بأس بالتعدّى منه إلى مثله كما مرّ آنفا . واما الثالث وهو ما ذكره من التعليل ( بان الرشد في خلافهم )