تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظّاهر مع النّص أو الأظهر مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد أو مثلهما ممّا كان أحدهما نصّا أو اظهر حيث انّ بناء العرف على كون النّص أو الأظهر قرينة على التّصرف في الآخر وبالجملة الأدلة في هذه الصّور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها الّا انّها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدّلالة وفي مقام الاثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيّرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرّف في الجميع أو في البعض عرفا بما يرتفع به المنافاة الّتي تكون في البين . ومما ذكرنا ظهر أيضا انه لا تعارض فيما إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو مع الأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو اظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر وبالجملة الأدلة في هذه الصور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلّا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما يرتفع به المنافاة التي تكون في البين .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 327 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي