تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر . . . ]

وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبّدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفى حكم الأصل حيث انّه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل انّ الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف وهو حكم الشّك فيه واحتماله فافهم وتأمّل جيّدا فانقدح بذلك انّه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة الّا بما أشرنا سابقا وآنفا فلا تغفل . حاصله انه ليس مفاد دليل الاعتبار في الامارات والأصول هو وجوب الغاء الاحتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال في الامارات والأصول ويكون مفاد دليل الاعتبار في الامارة نفى حكم الأصل حيث إن حكم الأصل حكم الاحتمال اى الشك فإذا الغى الاحتمال بدليل الامارة فقد الغى الحكم المترتب عليه بخلاف مفاد دليل الاعتبار فيه اى في الأصل اى لا يكون مفاده في الأصل نفى حكم الامارة لان حكم الامارة هو الحكم الواقعي والواقعي الذي هو مفاد الامارة ليس حكم احتمال خلاف مفاد الأصل كي إذا الغى بدليل الأصل الغى الحكم المترتب عليه . كيف وهو اى مفاد الأصل حكم الشك في الواقع واحتماله فإذا الغى بدليل الامارة الغى الحكم المترتب عليه وبعبارة أخرى انه ليس مفاد دليل اعتبار الامارة هو وجوب الغاء احتمال الخلاف لفظا كي يكون