تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا فرق فيها بين ان يكون السّند فيها قطعيّا أو ظنيّا أو مختلفا فيقدّم النّص أو الأظهر وان كان بحسب السّند ظنيّا على الظّاهر ولو كان بحسبه قطعيّا . ولا فرق في تلك الموارد التي نفينا التعارض عنها بين ان يكون السند فيها قطعيا كالكتاب والخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بقرائن القطع أو ظنيّا كما في غير الثلاثة أو مختلفا بان يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنّيا فيقدم النص أو الأظهر في جميع الصور وان كان بحسب السند ظنيّا كخبر الواحد المجرد عن القرائن على الظاهر ولو كان الظاهر بحسب السند قطعيا فإذا كان العام قطعي السند من باب عمومات الكتاب المجيد والخاص ظني السند بما قام عليه الخبر الواحد كان داخلا في مبحث جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وقد مر في مبحث خبر الواحد ان الخبر المباين للكتاب مطروح مضروب على الجدار لا الخاص وانه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد . والحاصل ان الملاك في تقديم النص والأظهر على الظاهر هو الاقوائية بحسب الدلالة وان بناء العقلاء على العمل على طبق الظاهر مغيّا بالظفر على النص والأظهر ومن المعلوم انه لا تصل النوبة حينئذ إلى ملاحظة دليل السند إذ بمجرد التعبد وجعل الحجية والاعتبار للنص والأظهر تتحقق الغاية لحجية الظهور ودليل السند في الظاهر انما يدل على اعتبار الظهور ما لم تتحقق الغاية فاعتباره معلق على عدم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 328 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي