أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصّرف في خصوص أحدهما كما هو مطّرد في مثل الادلّة المتكفّلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاوليّة مع مثل الأدلّة النّافية للعسر والحرج والضّرر والاكراه والاضطرار ممّا يتكفّل لا حكامها بعناوينها الثّانويّة حيث يقدّم في مثلهما الأدلّة النّافية ولا تلاحظ النّسبة بينهما أصلا .
أو كانا على نحو إذا عرضنا العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار مما يتكفل لاحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا يلاحظ النسبة بينهما أصلا ولا يلزم منه محذور أصلا وانما يلزم المحذور لو قلنا بان تقدمها على أدلة الاحكام انما يكون بالتخصيص لا بمعونة الجمع العرفي ، بداهة انه على الثاني يلزم رفع اليد عن مثل قاعدة لا ضرر في موارد كثيرة كالموارد التي يكون الضرر لازما للموضوع الالزامى كباب النفقات كوجوب نفقة الوالدين والأولاد والحقوق المالية كوجوب الزكاة والخمس والحج والبدنية كوجوب الجهاد ، وبالجملة كل فعل واجب ملازم للضرر غير منفك عنه خارج عن عموم قاعدة لا ضرر فبعد كون دليل ذلك الحكم الخاص أخص بالنسبة إلى عموم القاعدة يلزم محذور
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١٤