تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فان صيرورة أقلية موارد اصالة الصحة وأكثرية موارد الاستصحاب على تقدير تقديم الاستصحاب على اصالة الصحة تكون وجها في نظر العرف في تقديم دليل اصالة الصحة على دليل الاستصحاب لوضوح انه على تقدير تقديم دليل الاستصحاب على دليل اصالة الصحة لم يبق لأصالة الصحة الا موارد قليلة لا ينبغي اعطاء هذه القاعدة الكلية لمجرد تلك الموارد القليلة فان العرف بعد الاطلاع على ذلك يرى تقديمها عليها فهذا أيضا جمع عرفى في غير العناوين العامة الطولية والعناوين الخاصة والمصنف قد أشار إلى ما ذكرنا بقوله ويتفق في غيرهما كما لا يخفى . أو بالتّصرّف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التّصرف فيهما عطف على قوله بالتصرف في خصوص أحدهما . . . الخ اى كان الدليلان على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فيهما مثل ما إذا ورد عامان متباينان وكان في كل منهما قدر متيقن مركوز في أذهان العرف كان مجموعهما قرينة على التصرف فيهما فيحمل كل واحد منهما على ذلك فحينئذ يرتفع التنافي بينهما مثلا لو قال المولى أكرم العلماء عند السؤال عنه بأنه هل يجب اكرام العالم وقال لا تكرم العلماء عند السؤال عنه في مجلس آخر بأنه هل يجب اكرام العالم الفاسق فالقدر المتيقن المركوز في الذهن يصير قرينة على