تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وان كان مفادهما على النّحو الثّانى فلا بدّ من التّمسّك بالعامّ بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزّمان من افراده فله الدّلالة على حكمه والمفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه . وان كان مفاد العام والخاص على النحو الثاني وهو ان يكون الزمان مفردا فيهما فلا بد من التمسك بالعام في يوم السبت بلا كلام لكون موضوع حكم العام بلحاظ هذا الزمان اى بلحاظ يوم السبت من افراده فله الدلالة على حكمه والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه فان الخاص لم يحكم الا على يوم الجمعة فقط وبالجملة إذا دل العام على وجوب كل يوم ودليل الخاص دالا على حكمه في كل يوم فالمرجع هو دليل الخاص في خصوص مورده وفي غيره يرجع إلى عموم العام وليس الخاص دالا على خلاف تكفل عموم العام في غير مورده فتحصل انه لا مرية في انه لا يجرى الاستصحاب في حكم الخاص في هذا القسم لما ذكرنا مضافا إلى أنه يلزم اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وفي الاستصحاب يشترط اتحاد الموضوع فلا يجرى الاستصحاب في غير مورد دلالة الخاص . وان كان مفاد العامّ على النّحو الأوّل والخاصّ على النّحو الثّانى فلا مورد للاستصحاب فانّه وان لم يكن هناك دلالة أصلا