تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
يوم قد جعل فردا له ، فيكون العام مما له العموم الازمانى كما له العموم الافرادي كقولنا أكرم العلماء في كل يوم ، كما أن الخاص أيضا ، تارة يكون الزمان ظرفا لثبوت حكمه لموضوعه ، كما إذا قام الاجماع على حرمة اكرام زيد العالم في يوم الجمعة وعلمنا من الخارج ان الزمان ظرف لحرمة اكرامه ، وتارة يكون الزمان قيدا لموضوعه بحيث علمنا من الخارج ان يوم الجمعة في المثال المذكور هو قيد لزيد العالم فالاقسام أربعة . الأول ان يكون الزمان في كل منهما على وجه الظرفية ، الثاني ان يكون الزمان في كل منهما على وجه التقييد ، الثالث ان يكون مفاد العام على وجه الظرفية والخاص على وجه التقييد ، والرابع بعكس ذلك . فإن كان مفاد كلّ من العامّ والخاصّ على النّحو الاوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه وانقطاع الاستمرار بالخاصّ الدّالّ على ثبوت الحكم له في الزّمان السّابق من دون دلالته على ثبوته في الزّمان اللّاحق فلا مجال الّا لاستصحابه . المراد من النحو الأول كون الزمان ظرفا محضا لمتعلق العام