تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
في بعض الأزمنة ، فشك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان ولم يكن لدليل الخاص اطلاق زماني اما لكونه لبيا كالاجماع أو لكونه لفظيا لا اطلاق له وتردد الزمان الخارج بين الأقل والأكثر فهل يرجع عند الشك اى بعد انقضاء الزمان الأقل إلى عموم العام مطلقا كما هو المحكى عن المحقق الثاني في جامع المقاصد أو إلى استصحاب حكم المخصص كذلك كما هو ظاهر المحكى عن بعض السادة الفحول . أو يفصل بين ما لو كان للعام عموم ازمانى بان اخذ كل جزء من اجزاء الزمان موضوعا مستقلا لحكم كذلك كي ينحل العموم إلى احكام متعددة حسب تعدد اجزاء الزمان كما في قولنا أكرم العلماء في كل يوم فالمرجع هو عموم العام وبين ما لم يكن للعام عموم ازمانى بان اخذ الزمان ظرفا لاستمرار الحكم لا قيدا مفردا كما في قوله أوفوا بالعقود فان الزمان فيه ظرف لاستمرار الوجوب الوفاء بالعقد لان الوفاء به آنا ما لغو فالمرجع استصحاب حكم المخصص كما هو صريح كلام شيخ مشايخنا المرتضى ( قدس سره ) في رسائله وفي كتاب المكاسب في خيار الغبن والمصنف قد سلك مسلكا رابعا وهو التفصيل في تفصيل الشيخ الأنصاري ( ره ) وملخصه ان مجرد اخذ الزمان لبيان الاستمرار لا يكفى في الرجوع إلى الاستصحاب بل لا بد من ملاحظة دليل المخصص أيضا فان اخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية كما أنه بطبعه ظرف لما يقع فيه كالمكان فلا مانع من التمسك بالاستصحاب وان كان