[ الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص ]
الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص الثّالث عشر انّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العامّ لكنّه ربّما يقع الأشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في انّ المورد بعد هذا الزّمان مورد الاستصحاب أو التّمسّك بالعامّ .
لا شبهة فيما افاده من عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام ، بداهة ان مورده عدم وجود الدليل الاجتهادى ولو على طبق الحالة السابقة فلو كان الدليل الحكم دالا على ثبوته أو ارتفاعه كقوله أكرم العلماء في كل زمان أو أكرم العلماء إلى أن يفسقوا بناء على مفهوم الغاية فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب اما لورود الامارات ومنها العمومات أو لحكومتها عليه على خلاف الآتي في المقام من تتمة الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى .
ولكن الاشكال فيما إذا ورد حكم عام ثم خرج عنه بعض الافراد