تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب انما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا اى بالنسبة إلى الآثار الواقعية للمستصحب فلا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثاره إلّا اثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة اثر شرعي حسبما عرفت فيما مر في التنبيه السابع لا بالنسبة إلى ما كان للمستصحب مطلقا ولو ظاهرا ولذا قد اشتهر بين الاعلام ان الأثر الغير الشرعي والشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا ، واما إذا كان للحكم الأعم من الواقعي والظاهري فيترتب عليه لتحقق موضوعه الحقيقي وجدانا ، فوجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة من الآثار العقلية التي تترتب على الحكم الاستصحابيّ لكونها من آثار الحكم كان بخطاب استصحابى أو بخطاب واقعي ، وبالجملة ان آثاره شرعية كانت أو غيرها تترتب عليه إذا ثبت ولو بان يستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة . فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثّابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتّب على الثّابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب فلا تغفل . فما للوجوب عقلا من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة