تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فانّ عدم استحقاق العقوبة وان كان غير مجعول الّا انّه لا حاجة إلى ترتيب اثر مجعول في استصحاب عدم المنع وترتّب عدم الاستحقاق مع كونه عقليّا على استصحابه انّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظّاهر فتأمّل . جواب عن اشكال الشيخ ( قدس ) حاصله ان عدم استحقاق العقوبة وان كان غير مجعول إلّا انه لا حاجة إلى ترتيب اثر مجعول في استصحاب عدم المنع إذ هو اى عدم المنع بنفسه امر قابل للاستصحاب من دون حاجة إلى ترتيب اثر مجعول عليه وذلك لما عرفت آنفا من عدم التفاوت في المستصحب أو المترتب على المستصحب بين ان يكون هو ثبوت الحكم ووجوده أو عدمه ونفيه فإذا استصحب عدم المنع من الفعل رتب عليه قهرا عدم ترتب العقاب في الآخرة فإنه وان كان لازما عقليا له ولكنه لازم مطلق لعدم المنع ولو في الظاهر ( فتأمل ) إشارة إلى أن العلم بعدم استحقاق العقاب عقلا لازم لجعل عدم المنع في الظاهر لا لازم لمطلق عدم المنع ولو في الظاهر لوضوح ان العلم بعدم الاستحقاق ناش اما من العلم بعدم المنع الواقعي أو من العلم بجعل عدم المنع في الظاهر لا من مجرد عدم المنع في الظاهر بل هو موضوع للبراءة العقلية ، إذ يصدق عند عدم وصول منع من الشارع في حالة الشك عدم المنع في الظاهر وهذا هو اللابيان الموضوع للبراءة العقلية وجعل عدم المنع بيان من قبل الشارع وينشأ العلم بعدم استحقاق العقاب من العلم