اليقين بالشّكّ على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ووضوح عدم دخل اثر الحالة السّابقة ثبوتا فيه في تنزيلها بقاء فتوهّم اعتبار الأثر سابقا كما ربّما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا فتدبّر جيّدا
وكذا لا مانع من جريان الاستصحاب في موضوع لم يكن له اثر ثبوتا مع كونه ذا اثر بقاء كما إذا علمنا بموت الوالد وشككنا في حيوة الولد ، فلا مانع من استصحاب حياته وان لم يكن لحياته اثر حال حياة الوالد لكن الأثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد وهو انتقال أموال الوالد اليه بالإرث ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل بنحو كأنه قطع بارتفاعه يقينا ووضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتا فيه ، وبالجملة ان كون الشئ ذا اثر ثبوتا لا دخل له في تحقق موضوع الدليل وهو نقض اليقين ولا في التنزيل لأنه يحسن فيما كان له اثر عملي حال البقاء الذي هو مورد التنزيل وكذا الكلام فيما لم يكن حكمه فعليا ولكن له حكم كذلك بقاء ، وهذا واضح ، فتحصل ان توهم اعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٢١