تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
واستحقاق العقوبة هو مما يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه كما يترتب على الوجوب الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، وبعبارة أخرى ان لزوم الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة وغير ذلك من وجوب مقدمته كما يترتب على الحكم الالزامى الثابت بغير الاستصحاب بعلم أو علمي كذلك يترتب على الحكم الالزامى الثابت بالاستصحاب وكذا في استصحاب موضوع الحكم الالزامى وهذا الحكم المماثل المجعول في حالة الشك موضوع حقيقة لذلك الأثر العقلي أو الشرعي فلا محالة انه يترتب عليه اثره وإلّا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه فهذا ليس من الأصول المثبتة .

[ العاشر في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ]

العاشر في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي العاشر انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك لكنّه لا يخفى انّه لا بدّ ان يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان