تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بخروجه عنها ولكن احتملنا بقاء الانسان في الدار لاحتمال دخول عمر وفيها ولو مقارنا مع خروجه عنها . فإن كان الشّك في بقاء ذاك العامّ من جهة الشّك في بقاء الخاصّ الّذى كان في ضمنه وارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام . هذا إشارة إلى القسم الأول من استصحاب الكلى ، وحاصله انه لو كان الشك في بقاء الكلى من جهة الشك في بقاء الفرد الذي كان الكلى متحققا في ضمنه ، مثل ما إذا علمنا زيد في الدار فنعلم بوجود الانسان فيها ثم شككنا في خروج زيد عنها فنشك في بقاء الانسان فيها كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام يعنى جاز استصحاب الكلى والفرد معا فيترتب عليهما ما يترتب من الآثار وهذا مما لا اشكال فيه ، انما الاشكال في كفاية أحدهما عن الآخر وهل يترتب آثار الفرد بمجرد استصحاب الكلى أو بالعكس أم لا بد فيه من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى كل واحد بخصوصه وجهان من أن الكلى عين افراده ومتحد معه في الخارج فالتعبد بوجود أحدهما عين التعبد بوجود الآخر وكذا الظن بأحدهما عين الظن بالآخر ، ومن أن الفرد محقق لوجود الكلى وعلة له كما عليه المحقق القمي ومقتضى العلية تعددهما في الوجود فيكون اثبات أحدهما بالآخر أصلا مثبتا لا نقول بحجيته إلّا ان يقال إن ذلك على فرض
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 143 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي