عند الإصابة والعذرية عند الخطاء ، من أنه كيف يستصحب الاحكام التي قامت عليها الامارة والطرق إذا شك في بقائها إذ لا يقين بالحكم الواقعي كي يستصحب الواقعي ولا حكم ظاهري كي يستصحب الظاهري يندفع بما ذكرنا في المقام وقد أشار اليه بقوله .
ووجه الذب بذلك انّ الحكم الواقعي الّذى هو مؤدّى الطّريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا .
حاصل الدفع ان الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه لما ثبت من الملازمة بين البقاء وبين ثبوته واقعا بوسيلة الاستصحاب .
ان قلت كيف وقد اخذ اليقين بالشّىء في التعبّد ببقائه في الاخبار ولا يقين في فرض تقدير الثّبوت .
حاصل الاشكال انه كيف يصح الاحتمال الثاني والقول بكفاية الشك في بقاء الشيء على تقدير ثبوته وقد اخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الاخبار بمعنى ان اليقين بالشئ المأخوذ في الاخبار قد اخذ موضوعا للتعبد بالبقاء ومن المعلوم انه لا يقين في فرض تقدير الثبوت .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٤٠