بلزوم التدارك وهو المحكى عن فاضل التونى ، قال المحقق السلطان - الاحتمال الثاني ما يتراءى من كلام الفاضل التونى المحكى سابقا ( انتهى ) .
ومنها ان يراد به نفى الحكم الشرعي الذي ضرر على العباد وانه ليس مجعولا في الاسلام وبعبارة أخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد وهو ما اختاره الشيخ ( قدس سره ) قال فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفا كان أو وضعيا فلزوم البيع مع الغين ؟ ؟ ؟ حكم يلزم منه ضرر على المغيون فينتفى بالخبر وكذلك لزوم البيع من غير شعفة للشريك وكذلك وجوب الوضوء على من لم يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه واباهته من دون استيذان من الأنصاري ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك تشريع ما يبقى الضرر الحادث بل يجب ان يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كان لم يحدث ( انتهى ) .
ومنها ما أبناء عنه المصنف بقوله كما أن الظاهر أن يكون لا لنفى الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفى الآثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ويا أشباه الرجال ولا رجال .
حاصله ان النفي محمول على حقيقته ولكن الضرر تارة يلاحظ
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤٦٤