تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التّبعة والاحكام وامّا التّبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التّعلّم والفحص مؤدّيا إليها . الأقوال في ذلك ثلاثة أحدها هو المنسوب إلى المدارك من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم مطلقا صادف عمله الواقع أم لم يصادف بل خالفه ، ثانيها ما نسب إلى المشهور من استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفق لا على ترك التعلم والفحص فمن شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه يستحق العقوبة ان اتفق كونه حراما في الواقع وان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب الا من حيث تجريه على القول به ، ثالثها يظهر من الشيخ ره واختاره العلامة النائيني على ما حكى عنه في تقريراته من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم لكن لا مطلقا بل عند أدائه إلى مخالفة الواقع والفرق بين هذا وقول المشهور هو ان في هذا القول يكون العقاب على ترك التعلم عند مخالفة العمل للواقع وفي قول المشهور يكون نفس مخالفة الواقع لا على ترك التعلم والمصنف قد تبع المشهور قال واما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة اى مخالفة الواقع فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إلى المخالفة .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 437 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي