تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
نفس الاحتمال وقد يكون غيره وحينئذ فيفرق بين قبل الفحص وبين بعده .

في اشتراط البراءة النقليّة بالفحص

قوله وامّا البراءة النّقليّة فقضيّة اطلاق ادلّتها وان كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشّبهات الموضوعيّة . واما البراءة النقلية فمقتضاها هو عدم اشتراطها بالفحص ، نظرا إلى اطلاق أدلتها الشامل لمطلق الجهل بالواقع ولو قبل الفحص كما هو حالها في الشبهات الموضوعية وقد تمسك الأصحاب في الشبهات الموضوعية باطلاق مثل حديث الرفع والحجب والحلية لعدم وجوب الفحص فيها ولولا فهم الاطلاق منها لما كان وجه لتمسكهم بهذه الأدلة لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مؤيدا ذلك بما في رواية مسعدة بن صدقة من قوله عليه السّلام الأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم بها البينة . فظهر ان عدم اعتبار وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية يكون مقتضى اطلاق أدلة البراءة النقلية ويكون عدم اعتباره فيها على