تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

في اشتراط البراءة العقليّة بالفحص

وامّا البراءة العقليّة فلا يجوز اجرائها الّا بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالحجّة على التّكليف لما مرّت الإشارة اليه من عدم استقلال العقل بها الّا بعدهما . واما البراءة العقلية فلا يجوز اجرائها الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة اليه في دليل الرابع من أدلة البراءة من عدم استقلال العقل بها الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة فان المناط عند العقل هو قبح العقاب من دون بيان وبعد الفحص التام واليأس عن الدليل على الواقع يحكم العقل بان مؤاخذة المولى هذا العبد على مخالفة التكليف لو كان قبيح ، ولا يقاس ما بعد الفحص بما قبله حيث إن احتمال التكليف قبل الفحص بيان ومصحح للمؤاخذة ووجهه ان تبليغ الأحكام لا بدوان يكون بنحو المتعارف وليس المتعارف دق باب كل أحد لا علامه بالتكليف بل لا بد للمكلف أيضا من أن يذهب عقيبه فنفس الاحتمال قبل الفحص بيان للتكليف المجهول إذ ليس المراد بالبيان اعلام نفس التكليف بل هو عبارة عن وجود مصحح للمؤاخذة وما يصح احتجاج العبد به على مولاه والمولى على العبد وهو قد يكون