تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فيه مثل ما يجب الاحتياط فيهما عينا واين هذا من الدوران بين المحذورين الذي يكون حكم العقل فيه بالتخيير لأجل عدم التمكن من الموافقة القطعية لعدم خلو المكلف من الفعل والترك الذي هو التخيير العقلي التكويني فتحصل انه لا مجال لتوهم كونه من الدوران بين المحذورين خلافا لما يظهر من الشيخ ( ره ) من كونه من الدوران بين المحذورين وان الحكم فيه التخيير لامكان الاحتياط فيه باتيان العمل مرتين مرة مع ذاك الشئ وأخرى بدونه فيكون من قبيل المتباينين فيجب الاحتياط فيه مثل ما يجب الاحتياط فيهما وهذا واضح .

في شرائط الأصول العمليّة

خاتمة في شرائط الأصول ، اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا بل يحسن على كلّ حال إلّا إذا كان موجبا لاختلال النّظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتّكرار فيها . الاحتياط حسن على كل حال ولا يعتبر في حسنه شئ أصلا ولا ينفك الحسن عن تحقق الموضوع وهو احراز الواقع على تقدير ثبوته