واستجابه في المستحب وإذا قام الدليل على أحد من الاخراج والالحاق فيخرج بدليل الاخراج أو يدرج بدليل الادراج تخطئة أو تخصيصا في الأول اى في صورة قيام دليل الاخراج وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني اى في صورة قيام الدليل على الادراج ، ثم لا يخفى ان الوجه في تسمية القاعدة لقاعدة الميسور هو كون العمدة من أدلتها هو العلوي الأول وهو قوله عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور لخلوه عن الاشكالات الواردة على غيره .
في دوران الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته
تذنيب لا يخفى انّه إذا دار الأمر بين جزئية شئ أو شرطيّته وبين مانعيّته أو قاطعيّته لكان من قبيل المتباينين .
حاصله انه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين الأقل والأكثر لان مرجع دوران المذكور إلى كون المأمور به هل هو بشرط شئ أو بشرط لا فقياس هذه المسألة بمسألة الأقل والأكثر قياس مع الفارق إذ الزائد في تلك المسألة مشكوك فيه والأقل متيقن الوجوب بخلاف هذه