تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فيما لا يعد بميسور ذلك التام عرفا كصلاة الغرقى والمرضى بالإشارة والايماء كما أنه قام الدليل الخاص على كثير من الموارد بعدم جريان حكم الميسور عليها لذلك اى للتخطئة مع صدقه عرفا على الفاقد زعما منهم ان خاصية الكل باقية في الفاقد في تلك الموارد والشارع نبه على خطائهم في زعمهم وموارده كثيرة جدا قال المصنف في حاشيته على الفرائد ان الباقي تحت هذه القاعدة كالقطرة من البحر . وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ويستكشف منه انّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب واستحبابه في المستحب وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الاوّل وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثّانى فافهم . وبالجملة ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق اللفظي المستفاد من القاعدة وانه كل ما صدق الميسور العرفي من المركب الشرعي صح التمسك بالظهور العرفي ويكون طريقا لاحراز الميسور الواقعي ما لم ينبه الشارع على خطائهم اخراجا أو ادراجا ويستكشف من الاطلاق الحاصل من صدق الميسور العرفي ان الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب