تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
عدم دخله فيه . حاصله انه لو اتى الجاهل بالمأتى به المشتمل على السورة الزائدة كذلك اى بقصد جزئية الزائد على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه ولما يحركه وجوبه لكان باطلا مطلقا يعنى حتى في صورة دخله واقعا أو في صورة عدم دخله اى دخل الزائد في المأتى به الواقعي وذلك لعدم كون الامر الواقعي على ما هو عليه داعيا للمكلف إلى الفعل . لعدم قصور الامتثال في هذه الصّورة . حاصله انه لا وجه للبطلان في صورة دخله فيه لتحقق داعوية الامر الواقعي حينئذ وعدم قصور الامتثال في هذه الصورة . مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال . هذا حكم ما إذا لم يعلم الدخل واقعا كي يكون صحيحا ولا عدمه كي يكون باطلا وبقاء الاشتباه على حاله فإذا لم يعلم الدخل ولا عدمه استقل العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال .