تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
أو سهوا وان استقلّ العقل لولا النّقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال . علة لقوله ظهر مما مر حال زيادة الجزء . . . الخ حاصله ان اخذ العدم شرطا أو شطرا في الواجب كاخذ الوجود شرطا أو شطرا في الواجب وكما أن المرجع في الثاني إلى اصالة الاشتغال عقلا والبراءة شرعا بمعونة حديث الرفع كذلك الأول ، وعليه يترتب صحة الماتى به مشتملا على الزيادة وعدم لزوم الاحتياط بتركها سواء كان فعلها عن عمد تشريعا بان جاء بالزيادة بعنوان العبادة كما لو كان الواجب عبادة أو جهلا باعتقاد كون الزيادة واجبة فلا تشريع حينئذ سواء كان الجهل عن قصور أو تقصير . إذ لازم عدم اعتبار عدم الزيادة في المركب الشرعي بحكم حديث الرفع عدم المانع في مقام الامتثال إذ الصحة عبارة من مطابقة المأتى به للمأمور به ولو ظاهرا والمفروض انطباق المأمور به بالامر الظاهري على المأتى به في الصور الأربع وكان التشريع اثما قلبيا والتقصير مستتبع لعقوبة الواقع ولا يوجبان البطلان في مقام الامتثال لعدم كون المأتى به منهيا عنه بهما فيكون المأمور به منطبقا على المأتى به . نعم لو كان عبادة واتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزّائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة