حاصله ان حكم الشك في دخل عدم الزيادة شطرا أو شرطا في متعلق الطلب فكالشك في دخل الوجود فيه كذلك وكما أن الثاني يرجع فيه إلى الاحتياط العقلي لولا البراءة الشرعية كذلك الأول .
مع عدم اعتباره في جزئيّته والّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه .
حاصله ان الزيادة انما يكون من باب زيادة الجزء إذا لم يعتبر ذاك العدم في جزئية ذلك الجزء بان لا يؤخذ ذاك الشرط أو الشطر بشرط لا اى بشرط عدم الانضمام بشئ آخر مثله لأنه إذا كان العدم معتبرا في جزئية ذلك الجزء كان لازمه عدم حصوله عند اقترانه فاذن لم يكن ذلك داخلا في عنوان الزيادة بل داخل في نقصان الجزء فيرجع الشك في اعتبار ذلك العدم في جزئيته إلى الشك في حصول النقص بذلك .
وهذا خارج عما دار البحث مداره إذ البحث في زيادة الجزء لا في نقصانه والحاصل ان المراد بالجزء هنا هو الذي اخذ لا بشرط عن الوحدة والتعدد لا ما اخذ بشرط لا وبشرط الوحدة فان زيادة هذا الجزء كان مرجعه إلى نقصه لان الزيادة حينئذ توجب نقص القيد الذي هو عبارة عن بشرط لا .
وذلك لاندراجه في الشّكّ في دخل شئ فيه جزء أو شرطا فيصح لو اتى به مع الزّيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 400
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤٠٠