تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
انه الناسي لخروج الناسي عن كونه ناسيا بتوجيه الخطاب على الناسي بهذا العنوان اى بعنوان انه ناس كما توهم لذلك اى للاستحالة المذكورة استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر واستحالة ايجاب العمل الخالي عن المنسى على الناسي هذا ولكن لا يخفى ان هذا الوجه الثالث وان انحلب عقدة الاشكال إلّا انه لا يتأتى في الأحكام الشرعية الكلية إذ بعد فرض وجود عنوان العام الملازم للنسيان دائما لا بد من وصوله إلى المكلف في مقام الاثبات ولكنه ليس لهذا العنوان عين ولا اثر في الروايات المدونة الواصلة الينا واما توجيه الخطاب إلى عنوان خاص فاجنبى عن مرحلة عموم الاحكام ويمكن ان يقال أيضا في رد استدلال الشيخ ( ره ) انه لا يلزم خطاب في هذا الحال وقد قلنا غير مرة ان صحة العبادة لا يحتاج إلى خطاب أصلا فإذا فرضنا امكان ان يكون المكلف به في حق الغافل هو الصلاة بلا سورة واتى به الناسي بداعي المكلف به الواقعي فتكون صحيحة ولو لم يتوجه اليه خطاب أصلا .

في زيادة الجزء عمدا أو سهوا

الثالث انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب .